[ 354 ] قال له: أيضمن الامام الصلاة ؟ فقال: لا ليس بضامن (1). محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (2). (10882) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله، رجل عن القراءة خلف الامام، فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة. (10883) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما ياتي، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى وياتي. (منه قده). (2) التهذيب 3: 279 / 819. 3 - الاستبصار 1: 440 / 1694. 4 - الكافي 3: 377 / 5. (1) التهذيب 3: 269 / 769. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الاذان، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 31 من هذه الابواب. (*) ________________________________________