[ 378 ] ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (10950) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، فقال: يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). (10951) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، (فقدم رجلا ممن قد فاته) (1) ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته. 41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة (10952) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه ________________________________________ (1) الفقيه 1: 258 / 1171. (2) التهذيب 3: 41 / 144، والاستبصار 1: 433 / 1672. 4 - التهذيب 3: 272 / 784. (1) الكافي 3: 384 / 13. 5 - التهذيب 3: 41 / 145، والاستبصار 1: 433 / 1673. (1) في نسخة: فقدم من صلى (هامش المخطوط) ياتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الاتي. الباب 41 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 3: 42 / 147، والاستبصار 1: 434 / 1675. (*) ________________________________________