[ 379 ] السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. (10953) 2 - وباسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضال، (عن الحسن بن علي) (3)، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الاقامة الحديث. (10954) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقد إلا من أدرك الاقامة. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة (1). 42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وان كان الامام هو المؤذن (10955) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس ________________________________________ 2 - التهذيب 3: 41 2 / 146، والاستبصار 1: 434 / 1674، اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: محمد بن يحيى. (2) في التهذيب: الحسين. (3) ليس في الاستبصار. 3 - الفقيه 1: 262 / 1193. (1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب. الباب 42 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 252 / 1137، اورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب الاذان. (*) ________________________________________
