[ 380 ] على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله (1). (10956) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام، قال: قلت: وإن كان الامام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. 43 - باب انه إذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة (10957) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1)، ________________________________________ (1) التهذيب 2: 285 / 1143. 2 - التهذيب 3: 42 / 146، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب. قد وردت هناك تعليقات رجالية حوله. الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 262 / 1197، اورده في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب غسل المس واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب. (1) الكافي 3: 383 / 9. (*) ________________________________________