[ 286 ] أبي ليلى، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فانكم لن تخطؤا. وعن أحمد، عن غياث أظنه ابن أعين، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 11 - باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا. (13430) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1). (13431) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن ________________________________________ (1) إقبال الاعمال: 15. (2) تقدم ما يدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 4: 76 / 2. (1) الفقيه 2: 77 / 338. 2 - الكافي 4: 77 / 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (*) ________________________________________
