[ 287 ] الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. (13432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (13433) 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن (1)، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (2). (13434) 5 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ؟ فقال: لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.. الحديث. ________________________________________ 3 - الكافي 4: 77 / 4، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) الفقيه 2: 77 / 340. 4 - التهذيب 4: 157 / 436، والاستبصار 2: 63 / 205، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) ليس في التهذيبين. (2) المقنعة: 48. 5 - التهذيب 4: 157 / 438، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________