[ 288 ] (13435) 6 - وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين.. الحديث. وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل (2). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس (3). أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة (4) فيحمل على الاثنين فصاعدا، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بينة، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه. (13436) 7 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. (13437) 8 - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ________________________________________ 6 - التهذيب 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، وذيله في الحديث 11 من الباب 5، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: يونس بن عقيل. (2) التهذيب 4: 177 / 491، والاستبصار 2: 73 / 222. (3) الفقيه 2: 77 / 337. (4) انظر الصحاح - عدل - 5: 1760. (5) راجع المختلف: 234. 7 - التهذيب 4: 180 / 498. 8 - التهذيب 4: 180 / 499. (*) ________________________________________