[ 289 ] (13438) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين. (13439) 10 - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. (13440) 11 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب (1) وحماد (2)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا ________________________________________ 9 - التهذيب 4: 316 / 962. (1) في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا، والله أعلم. (منه قده). 10 التهذيب 4: 160 / 451، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الابواب. 11 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أيوب (هامش المخطوط). (2) (وحماد): ليس في التهذيب. (*) ________________________________________
