[ 290 ] بالتظني ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4)، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5)، وإذا كان (6) علة فأتم شعبان ثلاثين. وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا خمسون. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك (7). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (8). (13441) 12 - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله (1). (13442) 13 - وباسناده عن سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي (1). ________________________________________ (3) في نسخة زيادة: قال: (هامش المخطوط). (4) في الفقيه زيادة: لكن (هامش المخطوط). (5) في الاستبصار: عشرة وألف (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (6) في التهذيب: كانت. (7) الكافي 4: 77 / 6. (8) الفقيه 2: 76 / 334. 12 - التهذيب 4: 156 / 431، والاستبصار 2: 63 / 201، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 77 / 336. 13 - التهذيب 4: 159 / 448، والاستبصار 2: 74 / 227. (1) في نسخة: الخثعمي، وفي أخرى: الجماعي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
