[ 291 ] قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب، عن إبراهيم مثله (2). (13443) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق. أقول: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الاصحاب (1)، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن (2). 15 وعنه، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبى مسروق النهدي كلهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث ________________________________________ (2) التهذيب 4: 317 / 963. 14 - التهذيب 4: 164 / 464، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) راجع روضة المتقين 3: 344. (2) مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب، وفي الحديثين 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من 1 هذه الابواب. 15 - التهذيب 6: 269 / 726، والاستبصار 3: 30 / 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (*) ________________________________________