[ 292 ] طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مر (2). (13445) 16 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل. (13446) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي الشهادات (3). 12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب (13447) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ________________________________________ (1) في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه). (2) مر في الاحاديث 1 - 9 من هذا الباب. 16 - المقنعة: 48، وأورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الابواب. 17 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 160 / 410. (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 وفي الاحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 15 من الباب 5 من هذه الابواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 4: 157 / 438، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________