[ 293 ] حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان ؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ؟ ! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه. (13448) 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه. (13449) 3 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس ؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم (1). (13450) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت. (13451) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم، ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 157 / 439، والاستبصار 2: 64 / 206، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 4: 163 / 461. (1) في المصدر: فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم. 4 - التهذيب 4: 164 / 462. 5 - الفقيه 2: 78 / 347. (*) ________________________________________
