[ 294 ] أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله (1). (13452) 6 - وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). (13453) 7 - وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم (1). ________________________________________ (1) التهذيب 4: 157 / 437. 6 - الفقيه 2: 77 / 339. (1) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب 4 وعلى الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 من الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. 7 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت. (1) تقدم في ط الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________