[ 336 ] مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق (1) عن الاول. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله (2). (13545) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل نحوه (1). (13546) 4 - وعنه، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. (13547) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، ________________________________________ (1) في المصدر: ويتصدق. (2) الفقيه 2: 95 / 429. 3 - الكافي 4: 120 / 3. (1) التهذيب 4 / 251 / 745، والاستبصار 2: 111 / 363. 4 - التهذيب 4: 252 / 848، والاستبصار 2: 112 / 367. 5 - التهذيب 4: 251 / 747، والاستبصار 2: 112 / 366. (*) ________________________________________