[ 337 ] فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (1) وغيره (2). (13548) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان. (13549) 7 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك ؟ قال: احب له تعجيل الصيام، فان كان أخره فليس عليه شئ. أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه، وإن كان صح، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان، وأنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لما مر (1). (13550) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون ________________________________________ (1) أي الحديث 4 من هذا الباب. (2) أي الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 6 - التهذيب 4: 251 / 746، والاستبصار 2: 111 / 364. 7 - التهذيب 4: 252 / 749، والاستبصار 2: 111 / 365. (1) مر في الحديث 6 من هذا الباب. 8 - علل الشرائع: 271 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. (*) ________________________________________