[ 344 ] 27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذى الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر (13566) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء. قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق والكليني كما مر (1). (13567) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه ؟ فقال: اقضه في ذى الحجة واقطعه إن شئت. ورواه الصدوق باسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (2). (13568) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن ________________________________________ الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 274 / 828، والاستبصار 2: 117 / 380. (1) مر في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 4: 275 / 832، والاستبصار 2: 119 / 386. (1) الفقيه 2: 95 / 426. (2) الكافي 4: 121 / 5. 3 - التهذيب 4: 275 / 833، والاستبصار 2: 119 / 387. (*) ________________________________________