[ 345 ] يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة. أقول: حمله الشيخ على من كان حاجا فانه مسافر، واستدل بما تقدم في من يصح منه الصوم (1)، ويحتمل الحمل على التقية. (13569) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فإذا كان شعبان صمن (وصام معهن) (1).. الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي (2). 28 - باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب (13570) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس ؟ ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم. 4 - الكافي 4: 90 / 4. (1) ليس في المصدر. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب. وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الابواب، وما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم. الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2: 133 / 513، والاستبصار 1: 283 / 1031، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت. (*) ________________________________________
