[ 371 ] 3 باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني (13620) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي - يعني: الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه ؟ قال: لا تقضي، يجزيها الاول. (13621) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى. (13622) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم ________________________________________ الباب 3 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 137 / 10. 2 - الكافي 4: 141 / 2، والتهذيب 4: 287 / 868، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. 3 - الكافي 4: 138 / 1، والتهذيب 4: 284 / 861، والاستبصار 2: 124 / 404. (*) ________________________________________
