[ 372 ] وإن كان فيه بعض المشقة، قاله الشيخ وغيره (1) لما مر (2). (13623) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما: قضى بقيته. (13624) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام ؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فان كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا الاول. (13625) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (1) ؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الاول وصام ________________________________________ (1) راجع المعتبر: 320. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - الكافي 4: 139 / 5، والتهذيب 4: 283 / 857، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. 5 - الكافي 4: 138 / 3. (1) في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 282 / 855. 6 - الكافي 4: 139 / 7. (1) في التهذيب والاستبصار: الدم (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
