[ 373 ] من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). (13626) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها. (13627) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع ؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم (1) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله (3). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). (13628) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ________________________________________ (2) في الاستبصار: فإنما (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 285 / 862.، والاستبصار 2: 125 / 405. 7 - التهذيب 4: 327 / 1016. 8 - التهذيب 4: 329 / 1027. (1) في الفقيه: أيام (هامش المخطوط). (2) في موضع من التهذيب: الشهر (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 138 / 4. (4) الفقيه 2: 97 / 438. 9 - لم نعثر عليه في التهذيب، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2: 125 / 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
