[ 377 ] أن) (2) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (3). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (4). وباسناده عن سعد عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (5). 6 - باب وجوب صوم النذر (13636) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وصوم النذر واجب. ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (1). (13637) 2 - وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال: - أفتترك ذلك ؟ قال: لا، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. ________________________________________ (2) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 97 / 436. (4) التهذيب 4: 285 / 863. (5) التهذيب 4: 285 / 864. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 47. (1) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (*) ________________________________________