[ 378 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة (13638) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه (1): يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (13639) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيدة قال: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة. (13640) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، ________________________________________ تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (2) يأتي في الابواب 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات. الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 456 / 12، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات. (1) في الاستبصار: فكتب إليه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 4: 286 / 866، والاستبصار 2: 125 / 407. 2 - التهذيب 4: 330 / 1029، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 3 - التهذيب 4: 286 / 865، والاستبصار 2: 125 / 406. (1) في التهذيب زيادة: عن أبيه. (*) ________________________________________