[ 380 ] 8 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء، وكفارة الجمع بقتل العمد، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيام التشريق (13642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال: تغلظ عليه الدية (1)، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ ! قال: ما هو ؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (13643) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ ؟ قال: وما يدخل ؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري (1)، ويأتي ما يدل على ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 139 / 8. (1) في التهذيب: العقوبة. (2) التهذيب 4: 297 / 896، والاستبصار 2: 131 / 428. 2 - الكافي 4: 140 / 9. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________