[ 381 ] تحريم صوم العيدين (2) وأيام التشريق (3)، غير أن الشيخ (4) وبعض الاصحاب (5) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب (6) وحملوهما على صوم ما عدا العيدين وأيام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات (7). 9 - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز (13644) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، و (1) عبد الجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان (2)، عن أبى بصير (3)، (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته) (4) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق) (5)، ولم يقدر على ________________________________________ (2) يأتي في الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (3) يأتي في الباب 1، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. (4) راجع النهاية: 259. (5) راجع الوسيلة لابن حمزة: 148. (6) راجع المعتبر: 318، والمنتهى: 616، والمختلف: 239، وروضة المتقين 3: 468. (7) يأتي في البابين 28، 29 من أبواب الكفارات، وفي الباب 10 من أبواب القصاص. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: 312 / 944، والاستبصار 2: 97 / 314. (1) في الاستبصار: عن (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان (هامش المخطوط). (3) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران. (4) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام). (5) ليس في الاستبصار. (*) ________________________________________
