[ 382 ] الصدقة ؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين (6) ثلاثة أيام. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (7). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (8). 10 - باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدي، واحكام كفارات الحج (13645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. أقول: المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (1) لا مطلقا، أو الحصر إضافي. (13646) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين. (13647) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ________________________________________ (6) في نسخة: (أيام) بدل (مساكين). (7) المقنعة: 60. (8) يأتي في البابين 6، 8 من أبواب الكفارات. الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 140 / 1. (1) مر في الباب 3 من هذه الابواب. 2 - الكافي 4: 140 / 3. 3 - الكافي 4: 120 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان. (*) ________________________________________
