[ 383 ] سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (13648) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (13649) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. (13650) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثه أيام في كفارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق. ________________________________________ (1) التهذيب 4: 274 / 830، والاستبصار 2: 117 / 382. 4 - التهذيب 4: 283 / 856، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 140 / 2. 5 - التهذيب 4: 315 / 957، والاستبصار 2: 281 / 999، وأورده في الحديث 2 من الباب 55، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح. 6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
