[ 384 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى أحكام كفارات الحج في محلها (3). 11 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة (13651) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: المراد: لاتصم يوم الشك بنية الفرض، لما مر في محله (2). (13652) 2 - وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ________________________________________ (1) تقدم في البابين 2، 3 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1، 5، 9، 13 من الباب 8، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) يأتي في الابواب 1، 3، 4، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الباب 10، وفي الاحاديث 2، 4، 8، 12، 14، 15 من الباب 12، وفي البابين 28، 29 من أبواب الكفارات، وفي الحديث 3 من الباب 9، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس، وفي البابين 46، 53، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح. (3) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) التهذيب 4: 233 / 683، والاستبصار 2: 100 / 325. (2) مر في البابين 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان. 2 - الكافي 1: 448 / 19، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. (*) ________________________________________
