[ 385 ] محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته، فقال: صم إذا ياكرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا.. الحديث. (13653) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم، قال: شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله، قال: وكان عارفا أو غير عارف ؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم الصوم (1)، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب ان من نذر صوم ايام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والاتمام، وحكم الافطار في صوم النذر (13654) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: ________________________________________ 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 173 / 453. (1) في المصدر: الصلاة. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 6 والحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. (3) يأتي في البابين 1، 2 من أبواب الصوم المحرم. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 141 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
