[ 430 ] 9 - باب جواز تقديم الثلاثة الايام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الايام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها (13770) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر أو لابي عبدالله عليهما السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي ؟ فقال: نعم فاحفظها. ورواه في (ثواب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (13771) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنته (1) ؟ قال: لا بأس. (13772) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: ________________________________________ الباب 9 فيه 8 أحاديث، وفي الفهرست 9 أحاديث 1 - الفقيه 2: 51 / 219. (1) ثواب الاعمال: 106 / 9. 2 - الكافي 4: 145 / 1، والتهذيب 4: 313 / 949. (1) في نسخة: لستته (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 145 / 2، والتهذيب 4: 313 / 950. (1) في نسخة: سهل بن زياد (هامش المخطوط)، وكذا التهذيب. (*) ________________________________________
