[ 431 ] قلت لابي جعفر عليه السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهر اؤخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال: لا بأس بذلك. (13773) 4 - وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال: لا بأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية، وإن شاء فرق بينها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله. (13774) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك. (13775) 6 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل كل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال: لا باس. (13776) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: ________________________________________ 4 - الكافي 4: 145 / 3. (1) في مسخة والتهذيب: من الثلاثة الايام (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 314 / 915. 5 - المقنعة: 60. 6 - قرب الاسناد: 102، ومسائل علي بن جعفر: 189 / 383. (1) اضاف في المصدر: رمضان. 7 - قرب الاسناد: 102، ومسائل علي بن جعفر: 189 / 384. (*) ________________________________________