[ 432 ] سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء، أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم. (13777) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل، يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: أي ذلك أحب. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا كل ما قبله. 10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر إذا فاتت (13778) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فقال: إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفيمن يصح منه الصوم (2). ________________________________________ 8 - قرب الاسناد: 102. (1) مسائل علي بن جعفر: 189 / 385. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: 239 / 700، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________