[ 225 ] 14 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإن جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم [ 17607 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ؟ فقال: لا يقتل ولا (1) يطعم ولا يسقى ولا يبايع (2) ولا يؤذى (3)، حتى يخرج من الحرم (4) فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال: يقام عيله الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزوجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) (6). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، ________________________________________ الباب 14 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 227 / 4. (1) في التهذيب: ولكن (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: يباع (هامش المخطوط). (3) في المصدر: ولا يؤوى. (4) في التهذيب زيادة: فيؤخذ (هامش المخطوط). (5) البقرة 2: 194. (6) البقرة 2: 193. (*) ________________________________________
