[ 226 ] عن معاوية بن عمار (7). ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه (8). [ 17608 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ومن دخله كان آمنا) (1) ؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك (2) يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع (3) للحرم حرمة. [ 17609 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ومن دخله كان آمنا) (1) ؟ قال: إن سرق سارق بغير مكة، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك ________________________________________ (7) التهذيب 5: 419 / 1456. (8) التهذيب 5: 463 / 1614. 2 - الكافي 4: 226 / 2. (1) آل عمران 3: 97. (2) في المصدر زيادة: به. (3) في نسخة: لم يدع (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 227 / 3. (1) آل عمران 3: 97. (2) في المصدر: ولا يبايع. (*) ________________________________________