[ 227 ] الحدث اخذ فيه. [ 17610 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، فإن أتى الحد (2) في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة. [ 17611 ] 5 - وفى (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1). [ 17612 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد - عن الحسن بن علي الوشاء، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال: التحصن (1) بالحرم الحاد. [ 17613 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، ________________________________________ 4 - الفقيه 2: 133 / 561. (1) في المصدر زيادة: ولا يسقى. (2) في المصدر: فإن أتى ما يوجب الحد. 5 - علل الشرائع: 444 / 1. (1) تفسير القمي 1: 108. 6 - التهذيب 5: 463 / 1617. (1) في نسخة: التحصن (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 5: 470 / 1647. (*) ________________________________________