[ 256 ] قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 25 - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم [ 17683 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا -. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله (2). [ 17684 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1). ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 228 / 1. (1) في نسخة: حماد بن عيسى (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 164 / 708. 2 - الكافي 4: 228 / 2. (1) الفقيه 2: 164 / 707. (*) ________________________________________