[ 257 ] [ 17685 ] 3 - وفي (العلل) وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمأئة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم. 26 - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة [ 17686 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن عتبة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي (2) بذلك البركة إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). [ 17678 ] 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته. ________________________________________ 3 - علل الشرائع: 353 / 1، والخصال: 616، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 30، وعن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلي. (1) يأتي في الفائدة الاولى / 391 من الخاتمة. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 229 / 1. (1) في المصدر: عبد الملك بن عتبة. (2) في المصدر: تبتغي. (3) الفقيه 2: 164 / 709. (4) التهذيب 5: 449 / 1567. 2 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. (*) ________________________________________
