[ 258 ] [ 17688 ] 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى (2) ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت ؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبى على الاشعري مثله (4). [ 17689 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلى يصلي عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2)، وفي التكفين (3). ________________________________________ 3 - الكافي 3: 148 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين. (1) في المصدر: عن مروان، عن عبد الملك. (2) في المصدر: فقضى. (3) الفقيه 1: 90 / 416. (4) التهذيب 1: 434 / 1391. 4 - الفقيه 1: 172 / 809، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي. (1) في المصدر: أو يجعله. (2) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي، وهو مذكور هنا. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين. (*) ________________________________________