[ 105 ] الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز. (18712) 7 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (18713) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا يصلح. (18714) 9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1)، كان يقول: يجزي من البدن الثنى، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع. (18715) 10 - محمد بن على بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي. ________________________________________ 7 - الكافي 4: 489 / 3. 8 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 - الكافي 4: 490 / 7 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الوسم. 10 - الفقيه 1: 329 / 1487 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
