[ 106 ] (18716) 11 - قال: وروي أنه لا يجزى في الاضاحي من البدن إلا الثنى، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذى له سنة (1) ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة. (18717) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الاضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز. 12 - باب أن الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزى الخصى ولا المجبوب (*) في الهدى ولا في الاضحية. (18718) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال: أقرن فحل " إلى أن قال: وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال: لا. (18719) 2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاضحية بالخصي ؟ فقال: لا. (18720) 3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ________________________________________ 11 - الفقيه 2: 294 / 1455 وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ثم له سنة. 12 - المقنعة: 71. الباب 12 فيه 11 حديثا (*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت الة تناسله. (الصحاح - جبب - 1: 96). 1 - التهذيب 5: 205 / 686. 2 - التهذيب 5: 210 / 707. 3 - التهذيب 5: 211 / 708. (*) ________________________________________