[ 107 ] سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. 4 - (18721) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. (18722) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى ؟ فقال: الانثى أحب إلي من الخصي. (18723) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحى به (1) ؟ فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث. (18724) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه ________________________________________ 4 - التهذيب 5: 211 / 709. 5 - التهذيب 5: 206 / 687. 6 - التهذيب 5: 207 / 682 والاستبصار 2: 265 / 937 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أيضحى به. 7 - الكافي 4: 490 / 9 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. (*) ________________________________________