[ 108 ] السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث. (18725) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فالخصي يضحى به ؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره. (18726) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الخصي لا يجزي في الاضحية. (18727) 10 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن يضحى بالخصى لانه ناقص ويجوز الموجأ. (18728) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحي بالخصي ؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. ________________________________________ 8 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 - الفقيه 2: 295 / 1461 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب. 10 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 124. 11 - قرب الاسناد: 80. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________