[ 111 ] وأذنها، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها (2) إلى المنسك فلا تجزي. (18737) 9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد. 14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلا فالمعز. (18738) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز. (18739) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فان لم تجد كبشا (1) فموجاء من الضأن، ________________________________________ (2) في المصدر: برجليها. 9 - الفقيه 2: 296 / 1470. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 12 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 205 / 686. 2 - التهذيب 5: 204 / 679 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: كبشا سمينا فحلا. (*) ________________________________________
