[ 112 ] (18740) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال: ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت فالخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 15 - باب جواز التضحية بالجاموس. (18741) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة. ________________________________________ 3 - الكافي 4: 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وأخرى في الحديث 8 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 10 وفي الحديث 7 من الباب 12 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 15. فيه حديث واحد 1 - التهذيث 5: 209 / 701 والاستبصار 2: 267 / 946 وأورده في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________