[ 115 ] في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ. (18748) 7 - قال: وفي رواية اخرى أان حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم. (18749) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك. 17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفى إخبار البائع (18750) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي يضحى به (2) ؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. ________________________________________ (1) ليس في المصدر. 7 - الكافي 4: 492 / ذيل الحديث 15. 8 - الفقيه 2: 297 / 1471. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 207 / 692 والاستبصار 2: 265 / 937 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) ليس في الاستبصار. (2) في المصدر: أيضحي به ؟ (*) ________________________________________