[ 116 ] (18751) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. (18752) 3 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها. (18753) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف. أقول: حمله الشيخ على أن المشترى لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1)، والاقرب حمله على الجواز. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله (2). ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 206 / 691 والاستبصار 2: 265 / 936. 3 - التهذيب 5: 207 / 694 والاستبصار 2: 265 / 939. 4 - التهذيب 5: 207 / 693 والاستبصار 2: 265 / 938. (1) مر في أحاديث هذا الباب لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا. (2) الفقيه 2: 297 / 1473. (*) ________________________________________
