[ 117 ] 18 - باب أنه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد ; ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء فيه (18754) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز (البدنة و) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى. (18755) 2 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ؟ فقال: تجزئ عن سبعة. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر (1). (18756) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم (2) البقرة ؟، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الاضحى (3) فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4). ________________________________________ الباب 18 فيه 22 حديثا 1 - التهذيب 5: 208 / 696 والاستبصار 2: 266 / 941. (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 5: 208 / 698 والاستبصار 2: 266 / 943. (1) الفقيه 2: 294 / 1453. 3 - التهذيب 5: 210 / 705 والاستبصار 2: 268 / 950. (1) في الاستبصار: محمد الحلبي. (2) في المصدر: أتجزيهم. (3) في نسخة: الاضحية (هامش المخطوط) وفي التهذيب: الاضاحي. (4) الفقيه 2: 297 / 1472. (*) ________________________________________