[ 118 ] (18757) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد. (18758) 5 - وعنه، عن أبي الحسين النخعي (7)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. (18759) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق (في الخصال) و (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2). (18760) 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين ________________________________________ 4 - التهذيب 5: 207 / 695 والاستبصار 2: 266 / 940. (1) في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط). (2) في المصدر: والبدنة. 5 - التهذيب 5: 208 / 697 والاستبصار 2: 266 / 942. (1) في نسخة: أبي الحسن النخعي (هامش المخطوط). 6 - التهذيب 5: 208 / 699 والاستبصار 2: 266 / 944. (1) في نسخة زيادة: يضحى بها (هامش المخطوط). (2) الخصال: 356 / 38 وعلل الشائع: 441. 7 - التهذيب 5: 208 / 700 والاستبصار 2: 266 / 945. (*) ________________________________________