[ 119 ] ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين. (18761) 8 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة. (18762) 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال: نعم وعن سبعين (18763) 10 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة. (18764) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ 8 - التهذيب 5: 209 / 701 والاستبصار 2: 267 / 946 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 5: 209 / 704 والاستبصار 2: 267 / 949. 10 - الكافي 4: 496 / 2 والتهذيب 5: 210 / 706 والاستبصار 2: 268 / 951. 11 - الكافي 4: 496 / 4 والتهذيب 5: 209 / 703 والاستبصار 2: 267 / 948. (*) ________________________________________
