[ 120 ] عمر بن أذينة، عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك. فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم ؟ قال: ماخف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزي ؟ فقال: عن سبعين. (18765) 12 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن علي (1)، عن رجل يسمى سوادة (في حديث) أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا (3) قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) قلنا: لا تبلغ (5) نفقتنا ؟ قال: فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة ؟ قال: نعم وعن سبعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله. (18766) 13 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم. ________________________________________ 12 - الكافي 4: 496 / 3 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) في نسخة: الحسن بن علي (هامش المخطوط). (2) في المصدر: فاشتروا جزورا فيما بينكم. (3) في التهذيبين زيادة: ذلك (هامش المخطوط). (4) في المصدر زيادة: فاذبحوها. (5) في المصدر: ولا تبلغ. (6) ليس في التهذيب. (7) التهذيب 5: 209 / 702 والاستبصار 2: 267 / 947. 13 - الكافي 4: 497 / 5. (*) ________________________________________
