[ 121 ] (18767) 14 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة (عليهم السلام) قال: والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها. (18768) 15 - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به. (18769) 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. (18770) 17 - قال: وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. (18771) 18 - وفي (عيون الاخبار) و (العلل) عن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة ؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة ؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة ________________________________________ 14 - الفقيه 2: 129 / 550. 15 - الفقيه 2: 294 / 1452. 16 - الفقيه 2: 294 / 1454. (1) في المصدر: تجزيان. 17 - الفقيه 2: 294 / 1455 وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. 18 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 83 / 22 وعلل الشرائع: 440 / 1. (1) (عن أبيه) ليس في العلل. (*) ________________________________________